البحث السابع
في
بقايا مسائل متفرّقة من أحكام المطلق
مسألة [١] :
المشهور بين الأصحاب أنّ الماء إذا أسخنته الشمس في الآنية كره استعماله في الطهارة. وقد ادّعى فيه الشيخ الإجماع في الخلاف إلّا أنّه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك حيث قال : « المسخّن بالشمس إذا قصد به ذلك مكروه إجماعا » (١).
وأطلق في النهاية (٢) وكذا أكثر الأصحاب بل صرّح جمع منهم بعدم الفرق.
واحتجّوا : لأصل الحكم بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميرا ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي. قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » (٣).
وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٥ ، المسألة ٤.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢١١.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠ ، الحديث ٧٩ ، الباب ١٦.