وإسحاق فطحيّ ـ على ما ذكره الشيخ (١) ـ وإن كان ثقة.
ثمّ إنّ المحقّق حكى عن الشيخين والمرتضى إيجاب نزح الأربعين للشاة ، وأنّ الشيخ احتجّ لذلك بمشابهتها للكلب. وردّه بأنّ احتجاجه بالمشابهة ليس بصريح. فالصريح أولى ؛ لأنّه استدلال بالمنطوق.
والتحقيق عندي أنّ المشابهة غير ثابتة ، والأخبار كلّها ضعيفة. فالأولى التوقّف عن العمل بها حيث يقال بالوجوب.
مسألة [١٩] :
وينزح ثلاثون دلوا لوقوع ماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدّواب وأرواثها وخرء الكلاب. قاله كثير من الأصحاب.
واستندوا فيه إلى رواية كردويه الهمداني. قال : « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخّرة » (٢).
وقد أورد بعض الأصحاب على هذا الحكم إشكالا حاصله : إنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي تساوي جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة ، وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره ، وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة وأربعين لبول الرجل مع انفراد كلّ منهما فكيف يجتزي بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الآخر ، وانضمام غيرهما إليهما
__________________
(١) الفهرست : ٥٤ ، الرقم ٩٦.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٣ ، الحديث ١٢٠ ، وجاء في هامشه : البئر المبخّرة التي يشمّ منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها.