فصل
[ حدّ الفقه ]
الفقه في اللغة : الفهم.
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام ، الشرعية ، الفرعية ، عن أدلّتها التفصيلية.
فخرج بالتقييد « بالأحكام » : العلم بالذوات كزيد مثلا ، وبالصفات ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال ككتابته وخياطته.
وخرج بـ « الشرعية » : غيرها ، كالعقلية المحضة ، واللغوية.
وخرج بـ « الفرعية » : الاصولية.
وبقولنا « عن أدلّتها » : علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة والأنبياء.
وخرج بـ « التفصيلية » : علم المقلّد في المسائل الفقهية ، فإنّه مأخوذ من دليل إجمالي ، مطّرد في جميع المسائل ؛ وذلك لأنّه إذا علم أنّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي ، وعلم أنّ كلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقّه ، يعلم بالضرورة : أنّ ذلك الحكم المعيّن هو حكم الله سبحانه في حقّه ، وهكذا يفعل في كلّ حكم يرد عليه.
وقد أورد على هذا الحدّ أنّه : إن كان المراد بالأحكام « البعض » لم يطّرد ؛ لدخول المقلّد ، إذا عرف بعض الأحكام كذلك ، لإنّا لا نريد به العامي ، بل من