لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، وقد يكون عالما متمكّنا من تحصيل ذلك ؛ لعلوّ رتبته في العلم ، مع أنّه ليس بفقيه في الاصطلاح. وإن كان المراد بها « الكلّ » : لم ينعكس ؛ لخروج أكثر الفقهاء عنه ـ وإن لم يكن كلّهم ـ ؛ لأنّهم لا يعلمون جميع الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها.
ثم إنّ الفقه أكثره من باب الظنّ ، لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي الدلالة ، أو السند ، فكيف أطلق عليه العلم؟! والجواب :
أمّا عن سؤال الأحكام : فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد [ بها ] « البعض ».
قولكم : « لا يطّرد ، لدخول المقلّد فيه » ، قلنا : ممنوع.
أمّا على القول بعدم تجزّي الاجتهاد فظاهر ؛ إذ لا يتصوّر على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد ، فلا يحصل للمقلّد وإن بلغ من العلم ما بلغ.
وأمّا على القول بالتجزّي ، فالعلم المذكور داخل في الفقه ، فلا ضير فيه ؛ لصدقه عليه حقيقة ، وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وإن صدق عليه عنوان التقليد بالإضافة إلى ما عداه.
ثمّ نختار ثانيا : أنّ المراد بها « الكلّ » ـ كما هو الظاهر لكونها جمعا محلّى باللام ، ولا ريب أنّه حقيقة في العموم.
قولكم : « لا ينعكس ، لخروج أكثر الفقهاء عنه » ، قلنا : ممنوع.
إذا ، المراد بالعلم بالجميع : التهيّؤ له ، وهو أن يكون عنده ما يكفيه ، في استعلامه من المآخذ والشرائط بأن يرجع إليه فيحكم.
وإطلاق العلم على مثل هذا التهيّؤ ، شايع في العرف ؛ فإنّه يقال في العرف : فلان يعلم النحو مثلا ، ولا يراد أنّ مسائله حاضرة عنده على التفصيل ، وحينئذ