فعدم العلم بالحكم في الحال الحاضر لا ينافيه.
وأمّا عن سؤال الظنّ : فيحمل العلم على معناه الأعمّ ، أعني ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول الظن ، وهذا المعنى شايع في الاستعمال ، سيما في الأحكام الشرعية.
وما يقال في الجواب أيضا : من أنّ الظنّ في طريق الحكم لا فيه نفسه ، و « ظنّية الطريق لا تنافي علميّة الحكم » ، فضعفه ظاهر عندنا. وأمّا عند المصوّبة القائلين : بأنّ كلّ مجتهد مصيب ـ كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الاجتهاد ـ فله وجه ، وكأنّه لهم ، وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل ، غفلة عن حقيقة الحال.