[ المسألة ] العاشرة :
يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح إذا كان لها مقدّر وكانت عينها باقية وقلنا بالانفعال بالملاقاة.
ووجهه ظاهر ؛ فإنّ الملاقاة الموجبة للنزح المقدّر تبقى ما بقيت العين ، فلا يظهر للنزح فائدة. ولا يعتبر ذلك في غير المقدّر لفقد العلّة.
فرع :
قال الشهيد رحمهالله في الذكرى : « لو سقط(١) الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس العين. فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ؛ لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها. وكذا لو تفتّت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق ؛ لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ؛ لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا » (٢). وما ذكره جيّد.
والظاهر رجحان اللحاق في شعر طاهر العين ، فيتوقّف التطهير على خروجه. وبه قطع في الدروس (٣).
__________________
(١) في « أ » : ولو تمعّط الشعر.
(٢) ذكرى الشيعة : ١١.
(٣) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢١.