الحكم في البول والعذرة وقيّد هاهنا كما حكيناه وهو عجيب.
وفي الذكرى احتمل في العذرة الفرق بين فضلة المسلم والكافر ، وعلّله بزيادة النجاسة بمجاورته (١) ، ولم يتعرّض لهذا الاحتمال في غيرها.
تتمّة تشتمل على مسائل :
[ المسألة ] الاولى :
صرّح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته ، بل هو طريق اختصّ به وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء الكرّ ، على ما مرّ تفصيله.
وظاهر كلام المحقّق أنّ الأمر منحصر في النزح حيث قال في المعتبر : « إذا اجري إليها ـ يعني البئر ـ الماء المتّصل بالجاري (٢) لم يطهر ؛ لأنّ الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل » (٣). والحكم بالانحصار يفهم من التعليل الذي ذكره ، وإلّا فالكلام الأوّل محتمل لأن يكون ناظرا إلى اشتراط الامتزاج في طهارة مثله ـ على ما سبق نقله عنه في حكم الغديرين ـ ولكنّ التعليل ينادي بنفيه ويؤذن بنفي كلّ طريق سوى النزح.
وقد ذكر العلّامة في أكثر كتبه هذا الطريق الذي ذكره في المعتبر وحكم بالطهارة به ، ففي المنتهى : « لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١١.
(٢) في « ب » : الماء الجاري.
(٣) المعتبر ١ : ٧٩.