[ البحث ] الثاني
في
ماء البئر
مسألة [١] :
اختلف علماؤنا في نجاسة البئر بالملاقاة ، فقال أكثرهم بها.
وذهب ابن أبي عقيل من المتقدّمين (١) ، والعلّامة (٢) رحمهالله وأكثر المتأخّرين إلى أنّه لا ينفعل بدون التغيّر. وعليه اعتمد والدي أخيرا بعد ذهابه في بعض كتبه إلى الأوّل.
والقولان للشيخ. وربما حكى عنه بعضهم القول بالنجاسة ، لكن لا يجب إعادة الوضوء الواقع منه ولا الصلاة ولا غسل ما لاقاه إذا حصلت هذه الامور قبل العلم بالنجاسة.
ونسب هذه الحكاية حاكيها إلى كتابي الحديث ، ثمّ حكم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول المذهب. والأمر كما قال. لكنّ الذي ظهر لي أنّ الحكاية وهم ؛ لأنّ كلام الشيخ لا يخلو عن ركاكة في التأدية توهم (٣) غير المتأمّل.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٨٧.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٦٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٥.
(٣) في « أ » : يوهم غير المتأمّل.