عذرة الكافر بمجاورته (١) ، وجزم في البول بعدم الفرق ؛ لعموم لفظ الرجل.
والتحقيق : إنّ الحيثيّة معتبرة في الجميع كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان. واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدّر لحيثيّته عند مصاحبة اخرى لها ؛ لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدّد أسبابها.
ولا ريب أنّ ملاقاة النجاسة لنجاسة اخرى على وجه مؤثّر توجب لها قوّة واعتبارا زائدا على حقيقتها. والدّليل الدّال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها فكيف يكون كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع؟!.
مسألة [١٧] :
وأوجب الشيخان وجماعة نزح الأربعين لموت الكلب والسنّور (٢).
وقال الصدوق رضوان الله عليه في المقنع : « وإن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا. وقد روي سبع دلاء (٣).
وقال في من لا يحضره الفقيه : فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء (٤).
احتجّ الشيخ على ما ذهب إليه بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ (٥) ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر .. إلى أن قال :
__________________
(١) في « أ » و « ب » : زيادة نجاسة عذرة الكافر بمجاورته.
(٢) المقنعة : ٦٦. والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٨. تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، ذيل الحديث ٦٨١.
(٣) المقنع ، كتاب الطهارة : ٣٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.
(٥) في « ب » : عن القاسم بن علي ، قال : ..