إذا تقرّر هذا : فالمتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير ؛ لدلالة الانصباب عليه كما سبق في الخمر ، وبصحيحة محمّد بن اسماعيل في القليل ؛ لما علمت من ظهور القطرات فيه ، إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه ، لا مجرّد عدم ظهور القائل به كما يقال.
وعلى كلّ حال فكون النزح على سبيل الاستحباب مسهّل الخطب.
فرعان :
[ الفرع ] الأوّل :
أكثر الأصحاب فرّقوا بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، لاعتمادهم على رواية عليّ بن أبي حمزة وموردها بول الرجل.
وذهب ابن إدريس إلى التسوية بينهما فحكم بنزح الأربعين لبولها أيضا ؛ محتجّا بتناول لفظ الإنسان لها (١).
قال المحقّق رحمهالله عند حكايته لذلك عنه : ونحن نسلّم أنّها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان ، ولا ريب أنّه وهم منه (٢).
والعجب من العلّامة رحمهالله أنّه مع إنكاره في المنتهى والمختلف على ابن إدريس في التسوية المذكورة (٣) ، قال بها في التحرير ، حيث نفي الفرق بين بول المسلم والكافر ثمّ قال : « والأقرب عدم الفرق بين الذكر والانثى » (٤).
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٨.
(٢) المعتبر ١ : ٦٨.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٨٦. ومختلف الشيعة ١ : ٢٠٨.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ٥.