[ المسألة ] الحادية عشرة :
لا يعتبر في النزح النيّة ؛ لأنّه بمنزلة إزالة النجاسة ، ولأنّ اعتبارها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى دليل ، ولا دليل. وظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه أيضا. وبالجملة فهو ممّا لا ريب فيه.
ولا يعتبر في النازح البلوغ ، ولا الإسلام ، فيجوز أن يتولّاه الصبيّ والكافر إذا لم تصل مباشرته إلى الماء ، ولا الذكوريّة ، بل ولا الإنسانيّة ، فيجزي نحو الدالية والسائية (١) ؛ لصدق الاسم. وهذا في غير التراوح كما مرّ.
وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بنجاسته؟ احتمالان. أقربهما نعم.
وصرّح الشهيد في أكثر كتبه بالعدم (٢). وعلّله في الذكرى بعدم أمر الشارع بالغسل. وفيه نظر لا يخفى.
أمّا الدلو والرشا (٣) فلا يجب غسلهما بعد الانتهاء ، وهو ممّا لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب.
ووجّه المحقّق في المعتبر الحكم في الدلو ـ حيث لم يتعرّض لغيره ـ بأنّه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ، وبأنّ استحباب الزيادة في النزح ثابت
__________________
(١) الدالية : شيء يتّخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال يشدّ في جذع طويل ، والسائية : من ساة القوس أي طرفها المعطوف المعقرب. راجع تاج العروس ١٠ : ١٢٩ و ١٦٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٠.
(٣) الرشا : حبل الدلو.