لأنّ دليلهم خال من التعرّض للشبه ، وحيث إنّ اللفظ مخصوص عندهم بنوع معيّن ، فمن أين يثبتون الحكم للشبه؟ وهل هو إلّا قياس؟! على أنّا لو قدّرنا صحّة التعدية إلى الشبه نظرا إلى الاشتراك في المعنى لكان اللازم إلحاق مطلق الطير في حال صغره به ، كما ذهب إليه الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية على ما حكوه عنه (١) ، مع أنّ ظاهرهم خلافه ؛ إذ لا يعرف بينهم (٢) القول بذلك إلّا له. وقد ناقشه فيه المحقّق في المعتبر (٣) ، مع أنّه ذكر « الشبه » في الشرائع والمختصر (٤) فقال ـ بعد حكايته عنه ـ :
ونحن نطالبه بدليل التخطّي إلى المشابهة ، ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب المفيد لم يكن حجّة ما لم يوجد الدليل (٥).
فرع :
استثنى الشيخ قطب الراوندي من هذا الحكم الخفّاش معلّلا بأنّه نجس. حكى ذلك عنه المحقّق وغيره من الأصحاب (٦).
قال المحقّق : ونحن نطالبه من أين علم نجاسته؟ فإن التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقيق كونه مسخا ، ثمّ بالدلالة على نجاسة المسخ (٧). والأمر كما قال.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٤.
(٢) في « ب » : لا يعرف منهم القول بذلك.
(٣) المعتبر ١ : ٧٤.
(٤) المختصر النافع : ٣ ، وشرائع الإسلام ١ : ١٤ ، الطبعة المحققة الاولى.
(٥) المعتبر ١ : ٧٤.
(٦) المعتبر ١ : ٧٤.
(٧) المعتبر ١ : ٧٤.