بوجوب الكلّ على البدل أنّه لا يجوز للمكلّف الإخلال بها أجمع ولا يلزمه الجمع بينها وله الخيار في تعيين أيّها شاء.
(٧) : الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا ، واقع على الأصحّ.
والحقّ تساوي جميع أجزاء الوقت في الوجوب بمعنى أنّ للمكلّف الإتيان به في أوّل الوقت ووسطه وآخره وفي أيّ جزء اتّفق إيقاعه وكان واجبا بالأصالة من غير فرق بين بقائه على صفة التكليف وعدمه ، ففي الحقيقة يكون راجعا إلى الواجب المخيّر. ولا يجب البدل ـ وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال ـ إذا أخّره عن أوّل الوقت ووسطه.
(٨) : الحقّ أنّ تعليق الأمر بل مطلق الحكم على شرط يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط وهو مختار أكثر المحققين.
(٩) : التعليق على الصفة لا يقتضي نفي الحكم عند انتفائها.
(١٠) : أنّ التقييد بالغاية يدلّ على مخالفة ما بعده لما قبلها وفاقا لأكثر المحققين.
(١١) : لا يجوز الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه.
(١٢) : الأقرب أن نسخ مدلول الأمر ـ وهو الوجوب ـ لا يبقى معه الدلالة على الجواز بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر.
البحث الثاني : في النواهي ، وجعله في (٥) اصول.
(١) : الحقّ أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره. واستعمال النهي في الكراهة شايع في أخبارنا المرويّة عن الأئمة عليهمالسلام على نحو ما قلناه في الأمر.
(٢) : الأقوى أنّ المطلوب بالنهي هو نفس أن لا تفعل.