(٣) : أنّ النهي يفيد الدوام والتكرار. والدوام يستلزم الفور.
(٤) : الحق امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شيء واحد.
(٥) : النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا.
المطلب الثالث : في العموم والخصوص ، وفيه (٣) فصول.
الفصل الأوّل : في الكلام على ألفاظ العموم ، وفيه (٤) اصول.
(١) : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه.
(٢) : الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. والمفرد المعرّف لا يفيد العموم ، إلّا أنّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي.
(٣) : الجمع المنكّر لا يفيد العموم بل يحمل على أقلّ مراتبه ، وأقلّ مراتب صيغ الجمع الثلاثة ، على الأصحّ.
(٤) : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر.
الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص ، وفيه (٤) اصول.
(١) : أنّ منتهى التخصيص هو ما يبقى معه جمع يقرب من مدلول العام إلّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم.
(٢) : إذا خصّ العامّ واريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى.
(٣) : إنّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص إن لم يكن المخصّص مجملا مطلقا.