على ما كان وهو الاستصحاب؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل؟
فالمرتضى وجماعة من العامّة على الثاني ويحكى عن المفيد المصير إلى الأوّل وهو اختيار الأكثر واختار ( المحقق ) في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب.
المطلب التاسع : في الاجتهاد والتقليد ، وفيه (٨) اصول.
(١) : الاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بحكم شرعي.
وقد اختلف الناس في قبوله للتجزئة بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا؟
والتحقيق عندي في هذا المقام : أنّ فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع ، ولكن التمسّك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لا نقول به.
(٢) : وللاجتهاد المطلق شرائط يتوقّف عليها ، وهي بالإجمال : أن يعرف جميع ما يتوقّف عليه إقامة الأدلّة على المسائل الشرعية الفرعية.
وبالتفصيل :
أن يعلم من اللغة ومعاني الألفاظ العرفية ما يتوقّف عليه استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة ولو بالرجوع إلى الكتب المعتبرة ، ويدخل في ذلك معرفة النحو والصرف.
ومن الكتاب قدر ما يتعلّق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها ويتمكّن عند الحاجة من الرجوع إليها ولو في كتب الاستدلال.
ومن السنة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام بأن يكون عنده من الاصول