ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، إلى أن قال : وأمّا الذي يتوضّأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » (١).
وعن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به » (٢).
مسألة [٤] :
والمستعمل في رفع الأكبر طاهر أيضا ، وعليه إجماع الأصحاب حكاه المحقّق والعلّامة (٣).
واحتجّوا له مع ذلك بأنّ التنجيس مستفاد من دلالة الشرع ، وحيث لا دلالة فلا تنجيس ، وهو واضح.
وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف بينهم.
فذهب إليه المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة وكثير من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين (٤).
ونفاه الصدوقان والشيخان (٥). ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا (٦) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣١.
(٣) المعتبر ١ : ٨٦. ومنتهى المطلب ١ : ١٣٣ و ١٣٤.
(٤) البيان : ١٠٢ ، وروض الجنان :.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٣٣. والخلاف ١ : ١٧٢. والمقنعة : ٩.
(٦) في « ب » : أكثر الأصحاب.