المطلب الأوّل : في نبذة من مباحث الألفاظ.
وقد تعرّض فيه إلى الحقيقة والمجاز والمنقول اللغوي والعرفي والشرعي ضمن اصول ثلاثة.
(١) : في الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
(٢) : ذهب فيه إلى وقوع الاشتراك في لغة العرب وإلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى مطلقا ، أي سواء في النفي والإثبات أوفي الإفراد والتثنية والجمع. لكنّه في المفرد مجاز وفي غير المفرد حقيقة.
(٣) : جوّز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معا بعد التجريد عن قيد الوحدة.
المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي ، وجعله في بحثين.
البحث الأوّل : في الأوامر ، وجعله في (١٢) أصلا.
(١) : صيغة « افعل » وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الاصوليين.
فائدة مهمّة : إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في