له فيه قولين : أحدهما النجاسة ـ ذكره في أكثر كتبه (١) ـ والآخر الكراهيّة : ذكره في الرسالة العزيّة (٢). وظاهر ابن الجنيد القول بالكراهية أيضا فإنّه قال في المختصر : « والتنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملّي وذمّي وما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا ».
وأكثر الأصحاب على الأوّل إذ لا نعرف بينهم (٣) الخلاف من غير ما ذكرناه.
الثاني : سؤر المجسّمة والمجبّرة ، فذهب الشيخ في بعض كتبه إلى نجاسته (٤) ، ووافقه في المجسّمة بعض الأصحاب ، وخالفه بعض. والأكثرون على خلافه في المجبّرة.
الثالث : سؤر كلّ من لم يعتقد الحقّ غير المستضعف ، فقال ابن إدريس بنجاسته (٥) وسيأتي الكلام في باب النجاسات. نقل (٦) بعض الأصحاب عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن وهو يقتضي نجاسة سؤره. ونفى ذلك الباقون ممّن وصل إلينا كلامه.
الرابع : سؤر ولد الزنا فيحكى عن المرتضى القول بنجاسته ؛ لأنّه كافر. ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس أيضا. وربّما نسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤره ، وكلامه ليس بصريح فيه فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه :
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٦.
(٢) الرسالة العزيّة.
(٣) في « ب » : إذ لا نعرف منهم الخلاف.
(٤) المبسوط ١ : ١٤.
(٥) السرائر ١ : ٨٤.
(٦) في « ب » : نقل عن بعض الأصحاب.