٤ ـ وإن جهل التأريخ فيعمل بالخاصّ أيضا.
المطلب الرابع : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن ، وفيه (٣) اصول.
(١) : إذا ورد مطلق ومقيّد :
فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر ـ اتفاقا ـ سواء كان الخطابان من جنس واحد أو لا وسواء اتّحد موجبهما أو اختلف.
وإن لم يختلف حكمهما :
فإن اتّحد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيّد إجماعا.
وإن اتّحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتّفاقا.
وإن اختلف موجبهما فلا يحمل على المقيّد عندنا حينئذ.
(٢) : في بيان المجمل وأنواعه وجملة من المصاديق التي ادّعي فيها الإجمال.
وقال في الفائدة الثانية من الفوائد الثلاث : إنّ مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » مما ينفى فيه الفعل ظاهرا مطلقا فإن ثبت كونه حقيقة شرعية في الصحيح من هذه الأفعال كان نفي المسمّى ممكنا باعتبار فوات الشرط أو الجزء ، وإن لم يثبت له حقيقة شرعية كما هو الظاهر فإن ثبت له حقيقة عرفية فمثله يقصد منه نفي الفائدة ، ولو فرض انتفاؤها فالظاهر أنّه يحمل على نفي الصحة دون الكمال ، ونفي الصحة أقرب من نفي الذات.
(٣) : لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فلا مانع منه.
المطلب الخامس : في الإجماع ، وفيه (٥) اصول.
(١) : الاجماع هو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة في الفتاوى الشرعية على