ولو سلّم لاتّجه اعتبار الأولوية حينئذ والاكتفاء للبعرة بالسبع.
وما ذكره من أنّ ابن إدريس رضوان الله عليه لا يعتبر الأولوية هنا بل يوجب للبعرة نزح الجميع (١) يحتمل أن يكون نظره فيه إلى ما أشرنا إليه من عدم ظهور الاستلزام. وعلى تقدير ثبوته فالمناقشة إنّما تتوجّه عليه هناك لا هنا.
مسألة [٢٦] :
وينزح السبع أيضا لاغتسال الجنب. ذكره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد رحمهمالله (٢).
واشترط ابن إدريس فيه الارتماس. وعبارة الشيخين تؤذن به (٣).
وجملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب أربع روايات :
الاولى : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء » (٤).
والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » (٥).
والثالثة : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإن وقع فيها جنب ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩ ، والمعتبر ١ : ٧٠ ، وذكرى الشيعة : ١١.
(٣) السرائر ١ : ٧٩ ، والمقنعة : ٦٧ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٤.