على أنّ الاجماع انضمام أقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجّة فيه ، فجائز حصول مثل هذا في زمان النبي صلىاللهعليهوآله. وهذا الكلام جيّد غير أنّه لا يترتّب عليه
فائدة مهمّة : معنى النسخ شرعا : هو الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتا.
المطلب الثامن : في القياس والاستصحاب ، وفيه (٣) اصول.
(١) : القياس : هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم .. فموضع الحكم الثابت يسمّى أصلا وموضع الآخر يسمّى فرعا والمشترك جامعا وعلّة وهي إمّا مستنبطة أو منصوصة.
وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة إلّا من شذّ .. وبالجملة فمنعه يعدّ من ضروريات المذهب.
وأمّا المنصوصة ففي العمل بها خلاف بينهم .. وقال المحقق : إذا نصّ الشرع على العلّة وكان هناك شاهد حال يدلّ على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا .. والأظهر عندي ما قاله المحقق.
(٢) : إنّ تعدية الحكم في تحريم التأفيف إلى أنواع الأذى الزائد عنه من باب القياس وسمّوه بالقياس الجلي وأنكر ذلك المحقق وجمع من الناس ..
والحقّ ما ذكره بعض المحققين من أنّ النزاع هنا لفظي.
(٣) : اختلف الناس في استصحاب الحال. ومحلّه أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه