مسألة [١٦] :
وينزح لبول الرجل أربعون دلوا على المشهور بين الأصحاب.
واستندوا في ذلك إلى رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد. قلت : بول الرجل؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا. (١)
وطريقها ليس بصحيح.
وقد تقدّم في حكم الخمر تضمّن صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ أو صبّ فيها بول (٢).
وفي رواية كردويه هناك أيضا : نزح ثلاثين للقطرة من البول (٣). وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : نزح دلاء للقطرات من البول (٤).
واستقرب العلّامة في المنتهى العمل برواية محمّد بن اسماعيل هذه ؛ لسلامة سندها. قال : وتحمل الدلاء في البول على رواية كردويه ؛ فإنّها لا بأس بها ، ورواية معاوية بن عمّار تحمل على التغيّر في البول ، أو على الاستحباب (٥).
وما استقربه بعيد ؛ لأنّ رواية كردويه ضعيفة السند ، كما مرّت الإشارة إليه ، فكيف يحمل إطلاق الدّلاء في صحيحة محمّد بن اسماعيل عليها مع ما فيه
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٥.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٨٦.