البحث الرابع
في
المستعمل
مسألة [١] :
اختلف أصحابنا رحمهمالله في نجاسة غير المتغيّر من الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة عدا الاستنجاء بعد اتّفاقهم على نجاسته مع التغيّر بها كغيره ممّا قد سلف بيانه.
فذهب الفاضلان (١) وجماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان (٢) في بعض كتبهما إلى نجاسته وانتصر لهذا القول بعض مشايخنا المعاصرين.
وذهب المرتضى وابن إدريس ـ فيما حكي عنهما ـ إلى طهارته إذا ورد على المحلّ النجس (٣) ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه حكى القول بعدم نجاسته عن بعض الناس ، وقوّاه (٤). وظاهر الشهيد في الذكرى ووالدي في
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٤١. والمعتبر ١ : ٩٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ٩. وروض الجنان : ١٥٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ٩.
(٤) روض الجنان : ١٥٩.