وصرّح العلّامة في المنتهى والنهاية بارتفاع حدثه (١). ولم يرجّح في التذكرة شيئا. وإنّما حكى قول الشيخ ساكتا عليه (٢). وكذا في التحرير (٣).
ويعزى إلى بعض المتأخّرين الحكم بصحّة الغسل وارتفاع الحدث إن أوقعه بطريق الارتماس ، وأنّه مع الترتيب يصحّ منه ما قبل وصول مائه إلى البئر إن كان خارجا عن الماء ، وإلّا فما قارن به النيّة خاصّة.
واستشكله والدي رحمهالله بالنظر إلى صورة الترتيب ؛ لتعليق الحكم على الاغتسال فلا يتحقّق إلّا بالإكمال (٤). وله وجه. غير أنّ التمسّك بما حقّقناه يريح من حمل أعباء هذه التكلّفات.
مسألة [٢٧] :
وأوجب الشيخ والصدوق رضوان الله عليهما نزح السبع لسامّ أبرص إذا تفسّخ في البئر.
يظهر ذلك من كلامهما في التهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه (٥).
أمّا الشيخ فلأنّه أورد رواية يعقوب بن عيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر؟ قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٠٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧ ، طبعة مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ٥ ، الطبعة الحجريّة.
(٤) روض الجنان : ١٥٤.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٥ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٢١ ، الحديثان ٣١ و ٣٢.