دلاء ». قلت : فثيابنا التي قد صلّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : « لا » (١).
ثمّ قال الشيخ : وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليهالسلام عن السامّ أبرص في البئر. فقال : « ليس بشيء. حرّك الماء بالدلو ».
قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ ؛ لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء على ما بيّناه في الخبر الأوّل (٢).
وأمّا الصدوق فإنّه أورد الحديثين في الكتاب (٣). والعهد قريب بعد بالقاعدة التي قرّرها في أوّله من أنّه : « لا يورد فيه إلّا ما يفتي به ويحكم بصحّته » (٤).
واستوجه المحقّق في المعتبر الاستحباب ؛ استضعافا للرواية ، ولأنّ ما لا نفس له سائلة ليس ينجس ولا ينجس شيء بموته فيه (٥).
وقال العلّامة رحمهالله في المنتهى بعد أن ذكر الروايتين وحمل رواية يعقوب على الاستحباب : أمّا أوّلا فلرواية جابر ، وأمّا ثانيا فلأنّها لو كانت نجسة بوقوعه لما اسقط عنه غسل الثوب (٦).
وفي كلامه نظر ؛ لأنّ إسقاط غسل الثوب إنّما يدلّ على عدم وجوب النزح لرفع النجاسة ، لا على عدم الوجوب للتعبّد ـ كما هو رأيه في الكتاب ـ فلا يصلح ذلك وجها للحمل على الاستحباب. نعم ضعف الرواية ـ كما ذكره المحقّق ـ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٥ ، الحديث ٧٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٥ ، الحديث ٧٠٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : المقدّمة.
(٥) المعتبر ١ : ٧٥.
(٦) منتهى المطلب ١ : ٩٦.