والجواب :
عن الأوّل : أنّا نسلّم كون النزح واردا على الماء وأنّ الدلاء مقدار ، ولكن نمنع كون المراد إخراج القدر مطلقا ؛ لأنّ الأوامر وردت بطريق خاص واتّباعها لازم.
وعن الثاني : أنّه وإن كان الغرض من النزح الإجراء إلّا أنّ طرقه مختلفة. والأدلّة إنّما وردت ببعض معيّن منها ، فإلحاق غيره به قياس.
مع أنّ الفارق ربّما كان موجودا من حيث إنّ تكرار النزح موجب لكثرة اضطراب الماء وتموّجه وهو مقتض لاستهلاك أجزاء النجاسة الشائعة فيه فيكون سببا لطيبه. ولعله الحكمة في الأمر به. ومن البيّن أنّ ذلك لا يحصل مع الإخراج دفعة أو ما في معناها.
[ المسألة ] الرابعة عشرة :
لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ، إلّا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيّرها بها على ما اخترناه.
ولا نعرف في ذلك خلاف.
ويدلّ عليه مع الأصل رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام : « في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء (١) ».
ورواية أبي بصير قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١١ ، الحديث ١٢٩٤.