أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال : توضّئوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في وادي ينصبّ في البحر » (١).
وقد ورد بخلاف هذا روايات رواها زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير في الحسن قالوا : « قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجّسها؟ قال : فقال : إن كان البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها. وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ (٢) الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجّسها. وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه. قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ فيه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس ، فتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه » (٣).
وهذه الرواية تدلّ بظاهرها من جهات متعدّدة على حصول التنجيس بالتقارب.
ويشكل بأنّه إنّما يتمّ على القول بالانفعال بالملاقاة وقد بيّنا أنّ التحقيق خلافه.
سلّمنا ولكنّ الاتّفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس بالتقارب الكثير. حكاه العلّامة في المنتهى (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣ ، الحديث ٢٤.
(٢) في « ب » : وينزّ الماء عليها.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٣.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١١٢.