يصلح وجها له حيث يتسامحون في أدلّة السنن.
مسألة [٢٨] :
وينزح لذرق الدجاج خمس دلاء. قاله الشيخان وجماعة (١).
وقيّده المفيد رحمهالله والجماعة بالجلّال.
وأطلق الشيخ. ولعلّه بناء على القول بنجاسته مطلقا ، كما هو أحد القولين له.
ولم نقف لهذا الحكم على دليل. وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النصّ فيه.
قال المحقّق في المعتبر ـ بعد أن حكى الحكم بالإطلاق عن الشيخ وبالقيد عن غيره ـ : « وفي القولين إشكال :
أمّا الإطلاق فضعيف ؛ لأنّ ما ليس بجلّال ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا.
أمّا الجلّال فذرقه نجس. ولكن تقدير نزحه بالخمسة في موضع المنع ، ونطالب قائله بالدليل ».
ثمّ قال : « ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح ثلاثون لخبر المبخّرة » (٢).
وقال العلّامة في المختلف ـ بعد حكاية الحكم مطلقا ومقيّدا ـ : « وعلى القولين لم يصل إلينا حديث متعلّق بالنزح لهما.
ويمكن الاحتجاج بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر بدون النزح.
والتقدير مستفاد من رواية محمّد بن إسماعيل الصحيحة عن الرضا عليهالسلام
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٩ ، والمقنعة : ٦٨.
(٢) المعتبر ١ : ٧٦.