[ الفرع ] الثامن :
لو اغتسل المحدث مرتّبا فغسل رأسه ثم أدخل يده في ماء قليل فإن قصد غسلها حينئذ صار الماء بعد إخراجها مستعملا.
وإن كان إدخالها ليأخذ بها من الماء ما يغسل به جانبه لم يتحقّق الاستعمال.
وظاهر العلّامة في النهاية التوقّف فيه (١). ولا وجه له.
ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه لم يجزئه استعماله في الباقي عند المانعين من المستعمل لأنّه يصير بذلك مستعملا. قاله العلّامة (٢).
وفيه نظر ؛ فإنّ الصدوق رحمهالله من جملة المانعين وقد قال في من لا يحضره الفقيه : وإن اغتسل الجنب فنزّ الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به (٣). وما ذكره منصوص في عدّة أخبار أيضا :
منها صحيحة الفضيل ، قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال : لا بأس به ، هذا ممّا قال الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤).
ورواية شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٨٦ ، الحديثان ٢٢٤ و ٢٢٥.