ويحتمل أن تكون هي النظر إلى عسر تطهيره ـ بناء على توقّفه على الامتزاج ـ فتكون مؤيّدة للقول باعتباره في حصول التطهير.
وقد أجاب في المختلف عن الاحتجاج بالروايتين في هذا الحكم بالطعن في سندهما (١) ، مع أنّه في المنتهى استدلّ بهما على أصل المسألة وذكر أنّ الضعف يندفع بتلقّي الأصحاب لهما بالقبول (٢).
وقد سبقه إلى نحو هذا الكلام المحقّق ، وحكى في المعتبر عن بعض الأصحاب تعليل وجوب الإراقة بتوقّف صحّة التيمّم عليها لأنّه مشروط بعدم الماء.
وردّه بأنّ وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ. ومنع الشارع أقوى الموانع (٣). وهو جيّد.
[ الفرع ] الثاني :
نصّ كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بالنجس بين وقوعه في إناءين أو أكثر (٤) مع أنّ الحديثين اللذين احتجّوا بهما للحكم إنّما وردا في الإنائين ، فكأنّهم استندوا في التعميم إلى الاتّفاق.
ونبّه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إناءين أو غديرين والحال
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٥١.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٠٤.
(٤) المقنعة : ٦٩. والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٧. والمعتبر ١ : ١٠٤. ومنتهى المطلب ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.