كتبه المساواة فيه على بعض الوجوه ، ولم يتعرّض لذلك هنا فكأنّه يرى للجاري خصوصيّة عن (١) الواقف في الجملة وإن شاركه في انفعال قليله بالملاقاة. ولعلّ الخصوصيّة كون الغالب فيه عدم الاستواء فلو اعتبرت المساواة على حدّ ما ذكره في الواقف للزم الحكم بتنجيس الأنهار العظيمة بملاقاة النجاسة أوائلها التي لم تبلغ مقدار الكرّ ولو بضميمة ما فوقها. وذلك معلوم الانتفاء.
[ فرع ] آخر :
إذا اتّصل الواقف القليل بالجاري لحقه حكمه فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ويعتبر في ذلك تساوي السطحين أو علوّ الجاري.
وبهذا الاشتراط صرّح جمع من الأصحاب : منهم الشهيد رحمهالله في أكثر كتبه (٢). وقد سبق نقل كلامه في ذلك.
وخالف فيه والدي رحمهالله فاكتفى بمجرّد الاتّصال إذا صدقت معه الوحدة عرفا (٣). وصدقها حينئذ مستبعد جدّا وأطلق العلّامة الحكم في كتبه (٤). وقد مرّ تحقيق ذلك مستوفىّ.
ويعتبر أيضا كون الواقف طاهرا قبل الاتّصال ، فلو كان نجسا توقّف لحوق الحكم له على الممازجة بينهما ؛ لأنّه مع عدمها يبقى على نجاسته ، كما مرّ.
ومن اكتفى في تطهيره بمجرّد الاتّصال اكتفى به في ثبوت حكم الجاري له هنا.
__________________
(١) في « أ » و « ج » : على الواقف.
(٢) البيان : ٩٩.
(٣) الروضة البهيّة ١ : ٢٥٤.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٨.