فلا ينفعل به. وليس بشيء ؛ فإنّ الجريان يتحقّق مع المساواة كما يشهد به العيان. ولا ندري من أين فهم توقّفه على علوّ جهة المادّة.
الثالثة : أن [ تستوي ] السطوح ويقطع التغيّر العمود ويكون ما يليه إلى غير الجهة دون الكرّ ، ولا ريب في نجاسته مع المتغيّر لملاقاته له وقبوله التأثير به من حيث القلّة. وحكم ما قبل المتغيّر كالتي قبلها.
الرابعة : أن تختلف السطوح ولا ينقطع العمود والحكم كما في الصورة الاولى.
الخامسة : الصورة بحالها ولكن انقطع العمود وكان ما بعده بالغا قدر الكرّ. والكلام فيها مبنيّ على الخلاف المتقدّم في اشتراط استواء سطوح مقدار الكرّ من الواقف وعدمه. فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغيّر ، وعلى عدمه يختصّ الحكم بالمتغيّر. وأمّا ما فوقه فهو طاهر قطعا وإن اعتبرنا الكرّيّة في الجاري وكان أقلّ من الكرّ ؛ لأنّه أعلى من النجس ، فلا يؤثّر فيه.
السادسة : أن يختلف وينقطع وينقص ما تحته عن الكرّ. ولا إشكال في نجاسة ما تحت المتغيّر كما لا إشكال في طهارة ما فوقه.
مسألة [٤] :
قد عرفت ـ بما حقّقناه ـ إنّ قليل الجاري وكثيره سواء في عدم التنجيس بدون التغيّر ، فحيث يحكم بنجاسته يتوقّف طهره على زوال تغيّره ، وتدافع المادّة ، وتكاثرها عليه حتّى يستهلكه بناء على اشتراط الامتزاج في تطهير الماء ، كما اخترناه سابقا.
وأمّا على القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال فظاهر البعض توقّفه على ذلك أيضا ـ بناء على ذلك أيضا ـ نظرا إلى أنّ الاتّصال الذي يكتفى به في التطهير هو الحاصل بطريق العلوّ على النجس أو المساواة له وليس ذلك بمتحقّق