[ الفرع ] الثالث :
المستعمل في الأغسال المندوبة باق على تطهيره كالمستعمل في رفع الحدث الأصغر لأنّ الاستعمال لم يسلبه الإطلاق ، فيجب بقاؤه على التطهير ؛ لتناول العموم له ، ولا نعرف في ذلك خلافا لأحد من الأصحاب.
ونفى الشيخ الخلاف فيه بينهم في الخلاف (١).
واحتمل الشهيد في الذكرى إلحاق مستعمل الصبيّ بها بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه (٢).
[ الفرع ] الرابع :
إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، والمتيقّن للجنابة والغسل ، الشاكّ في السابق ، وكالناسية للوقت أو العدد في الحيض ، فهل يصير الماء به مستعملا أو لا؟
استشكل العلّامة ذلك في النهاية والمنتهى من حيث إنّه في الأصل مطهّر ، ولم يعلم وجود ما يزيل ذلك عنه ؛ إذ الحدث غير معلوم. ومن النظر إلى أنّه قد اغتسل به من الحدث وذلك أمر معلوم وإن لم يكن الحدث نفسه معلوما وأنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل المنع إليه كالمتيقّن (٣).
والظاهر رجحان الاحتمال الأوّل بعد فرض وجوب الغسل.
[ الفرع ] الخامس :
قال الشهيد في الذكرى : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٢.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٤٠. ونهاية الإحكام ١ : ٢٤٣.