لا الحصر (١).
واحتجّ له مع ذلك في المنتهى بأنّ الإطلاق موجود فيه والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب لا يوجب المنع من إزالة النجاسة ، لأنّهم إنّما قالوا به هناك لعلّة لم توجد في إزالة الخبث. فإن صحّة تلك العلّة ظهر الفرق وبطل الإلحاق ، وإلّا حكموا بالتساوي في البابين ، كما قلناه ، وهو حسن.
وقد أنكر بعض المتأخّرين على دعوى فخر المحقّقين الإجماع هنا ، مستندا إلى أنّ الشهيد في الذكرى حكى في ذلك خلافا (٢). وليس بشيء.
أمّا أوّلا : فلأنّ الشهيد لم يذكر أنّ المخالف منّا ، وإنّما حكى عن الشيخ والمحقّق تجويز إزالة النجاسة به لطهارته ، وبقاء قوّة إزالة الخبث وإن ذهبت قوّة رفعه للحدث. ثمّ قال : وقيل : لا ؛ لأنّ قوّته استوفيت فالحق بالمضاف ».
وكلامه هذا ليس فيه تصريح بأنّ القائل من الأصحاب.
وقد حكى العلّامة في التذكرة عن الشافعي في أحد قوليه عدم جواز إزالة النجاسة به (٣). فيحتمل أن يكون هو المقصود بصيغة التمريض. ومع قيام الاحتمال ، كيف يتوجّه الإنكار على دعوى إجماع الأصحاب؟
وأمّا ثانيا فلأنّا وإن سلّمنا كون القائل من الأصحاب ؛ نظرا إلى أنّ المعروف في حكاية أقوال العامّة التصريح لا الإبهام ، لكن يحتمل أن يكون هذا القائل متأخّرا عن مدّعي الإجماع ؛ إذ حكاية الخلاف متأخّرة وليس فيها إشعار بتقدّمه ، فلا مساغ للإنكار بمجرّدها.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٣٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٤.