مسألة [٣٤] :
وينزح لبول الرضيع أيضا دلو واحدة. قاله الصدوقان (١) والشيخان (٢) وكثير من الأصحاب.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء (٣).
احتجّ الشيخ لما صار إليه برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد » (٤).
وهذه الرواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على المدّعى ؛ إذ موردها الفطيم ، والكلام في الرضيع.
ولو رام متمحّل ـ أن يقول : إذا دلّت هذه الرواية على الاكتفاء بالدلو للفطيم مع كون نجاسة بوله أغلظ فقد دلّت على الاكتفاء به للرضيع بطريق أولى ، ولا دليل على الاكتفاء بما دون الدلو ، مع أنّه غير معهود ، بل منفيّ بما تقدّم في رواية عمّار الساباطي حيث قال فيها : « وأقلّه العصفور ينزح منها دلو » ـ لقابله بالردّ : أنّهم لا يكتفون بالدلو لغير الرضيع ، فالمنطوق عندهم مطرح فكيف يجعل وسيلة للعمل بالمفهوم؟
وأمّا القول بالثلاث فلا نعرف مأخذه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أكثرهم فسّروا الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وقيّده
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : والمقنع : ٤.
(٢) المقنعة : ٦٧. والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٠. وغنية النزوع : ٤٩٠ ، من الجوامع الفقهيّة ، الطبعة الحجريّة.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.