متناولا للذكر ـ ؛ فإنّه قال : « فإن مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدّوابّ ، ولم يتغيّر بموته الماء نزح منها كرّ » (١). ولا ريب في دخول الثور في الأشباه.
ولمّا حكى الشيخ رحمهالله هذه العبارة في التهذيب ذكر على سبيل الاستدلال لمضمونها رواية عمرو بن سعيد بن هلال السابقة ، وفيه إيذان بالموافقة عليه ، وقد عرفت أنّه في الاستبصار احتجّ بخبر عبد الله بن سنان المتضمّن لنزح الجميع للثور على حكم البعير ، وهو يقتضي القول بمضمونه في الثور.
وكيف كان فالقول بنزح الجميع له هو الأصحّ ؛ لدلالة النصّ الصحيح عليه.
مسألة [٥] :
وينزح لوقوع الخمر أيضا الماء أجمع. وقد سبق إقرانه (٢) مع البعير والثور في حديثي الحلبي وابن سنان.
وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر : يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر ، فقال : « ينزح الماء كله » (٣).
ولا يقدح في التمسّك بهذه الرواية ما أورده بعض الأصحاب من تضمّنها نزح الجميع للبول ، ولا قائل به. فقد حملها الشيخ على حصول التغيّر به (٤). وتبعه
__________________
(١) المقنعة : ٦٦.
(٢) في « أ » و « ب » : اقترانه مع البعير.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، ذيل الحديث ٢٧.