مسألة [٧] :
ماء البحر كغيره من أصناف الماء المطلق فيجوز استعماله في الطهارة وإن وجد خلافه.
وهو موضع وفاق بيننا ؛ إذ حكى فيه إجماعنا جمع من الأصحاب ، منهم الشيخ في الخلاف (١) والمحقّق في المعتبر (٢) والعلّامة في المنتهى والتذكرة (٣). وأكثر الجمهور على ذلك أيضا.
ويعزى إلى شذوذ منهم الخلاف فيه وهو ممّا لا يلتفت إليه.
ويدلّ على هذا الحكم مع الإجماع المذكور أنّه يصدق عليه اسم الماء فيساوي غيره في تناول عموم الأدلّة له.
ويؤيّده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال : نعم » (٤).
وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال : نعم » (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤١ ، المسألة الثانية.
(٢) المعتبر ١ : ٣٧.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٨. وتذكرة الفقهاء ١ : ١١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٦ ، الحديث ٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٦ ، الحديث ٦.