الروايات الكثيرة عليه ، فثبت للجميع حكمه (١). وتبعه على ذلك كثير ممّن تأخّر عنه من الأصحاب.
وعندي فيه نظر ؛ لأنّ الأخبار التي أشار إليها ليست صريحة في صدق اسم الخمر حقيقة على ما ذكر ، بل هي محتملة للتجوّز باعتبار الاشتراك في التحريم ، لأنها مسوقة لبيانه ، والإنكار على من يزعم (٢) اختصاص التحريم الخمر.
ولا يذهب عليك أنّ أصالة كون الاستعمال حقيقة لا ينفع بعد ثبوت كون اللّفظ حقيقة في معنى آخر لرجحان المجاز على الاشتراك والنقل وما نحن فيه من هذا القبيل.
مسألة [٧] :
وأوجب الشيخ نزح الجميع للمنيّ أيضا(٣) ، وتبعه في ذلك جماعة. والأخبار خالية عنه ، وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النصّ فيه. وحكى ذلك في الذكرى عن الشيخ أبي عليّ بن الشيخ في شرح نهاية والده (٤). وقال المحقّق في المعتبر : « لم أقف على ما يدلّ بمنطوقه على وجوب نزح الماء بالمنيّ بل يمكن أن يقال : ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته بإخراج بعضه فيجب نزحه. لكن هذا
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٨.
(٢) في « ب » : على من زعم.
(٣) المبسوط ١ : ١١.
(٤) ذكرى الشيعة : ١٠.