تساقطه حال النزح وإن لم يستوعب مجموع الدلو ؛ لتحقّق المقتضي.
والعلّامة وإن لم يتعرّض لذلك فقد أشار إليه الشهيد في الذكرى. والاعتبار يرشد إليه.
وأمّا ما لا يزيد عن العادة من المتساقط وقت النزح من الدلو فلا ريب في العفو عنه.
[ المسألة ] الثامنة :
لو القي دلو من المنزوح في بئر طاهر.
قال الشهيد رحمهالله : « الأقرب وجوب منزوحه يعني ما يجب للنجاسة التي هو بعض منزوحها » (١). ووافقه على هذا بعض المتأخّرين.
وقال العلّامة في النهاية : « الأقوى عدم التجاوز عن قدر الواجب في تلك النجاسة سواء الأوّل والأخير وما بينهما » (٢).
واستوجه في المنتهى إلحاقه بغير المنصوص (٣).
واستقرب في التحرير الإلحاق به إن زاد منزوح تلك النجاسة على الأربعين. وكأنّه بناه على القول بنزحها لغير المنصوص حيث لم يظهر منه المصير إليه.
وهذا الخلاف جار فيما لو انصبّ في البئر المنزوحة وقلنا بوجوب النزح
__________________
(١) البيان : ١٠١.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٦١.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٠٨.