[ الفرع ] السادس :
قال في المعتبر : « لا بأس بسؤر الفأرة والحيّة. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا ».
وحكى عن الشيخ أنّه قال في النهاية : « الأفضل ترك استعماله ».
ثمّ احتجّ المحقّق لما ذكره برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه » (١). وقد تقدّمت.
وهذه الرواية إنّما تدلّ على نفي البأس. والشيخ صرّح به قبل العبارة التي حكاها عنه المحقّق حيث قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا لم يكن به بأس. والأفضل ترك استعماله على كلّ حال » (٢).
نعم يتوجّه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من أفضليّة ترك الاستعمال. ولعلّه نظر في الفأرة إلى ما سيأتي في باب النجاسات ـ إن شاء الله ـ من دلالة بعض الأخبار على رجحان الغسل ممّا لاقته برطوبة ، وفي الحيّة إلى ما نخشى من تأثير سمّها في الماء ؛ فإنّ ذلك ونحوه كاف في أفضليّة العدول عن الماء إلى غيره.
مسألة [٣] :
قال الشيخ في النهاية : « يكره استعمال سؤر الحائض إذا كانت متّهمة
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٠٠ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤١٩ ، الحديث ١٣٢٣.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٦.