معلّقا بمائع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلّف الذي أشرنا إليه.
وعلى كلّ حال فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب.
مسألة [٢] :
جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع (١) والعلّامة في النهاية والمنتهى (٢) ، والشهيد في الذكرى (٣).
وخالف في ذلك الصدوق رحمهالله فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » (٤).
وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد (٥). والمعتمد عندي ما عليه الأكثر.
لنا : قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٦) أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء الواسطة.
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن الرجل
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٥.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١١٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٦.
(٥) الخلاف ١ : ٥٥ ، المسألة الخامسة.
(٦) المائدة : ٦.