عن حقيقته بل هو مؤكّد لثبوتها ؛ فإنّ الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قربت (١) كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء ، وهي تقتضي الجمود. وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٢).
وهذا الكلام ضعيف جدّا ؛ لأنّ الجمود يخرجه عن الاسم لغة وعرفا. ولا ريب أنّ الحكم بعدم انفعال مقدار الكرّ معلّق به ، فيزول بزواله وذلك ظاهر.
وقد استشكل الحكم في التحرير (٣) ورجع في النهاية (٤) عن هذا القول فاستقرب ما اخترناه.
[ الفرع ] الثالث :
إذا جمد القليل وقلنا بعدم خروج الجامد عن الحقيقة ـ كما حكيناه عن المنتهى ـ فهل يحكم بنجاسة جميعه نظرا إلى أنّه ماء قليل ، ومن حكمه انفعال جميع أجزائه بملاقاة النجاسة؟ أو يكون في حكم الجامدات فيختصّ التنجيس بموضع الملاقاة كما قلناه نحن في الكثير؟
استقرب في المنتهى الثاني ووجّهه بأنّ جموده يمنع من شياع النجاسة فيه
__________________
(١) في « أ » و « ج » : كلما قويت كانت آكد. وفي المنتهى : كلما قربت كان آكد.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٢.
(٣) قال في تحرير الأحكام : ١ : ٦ « ولو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة ففي نجاسته إشكال من حيث إنّه متّصل بالكرّ ، وإنّه متّصل بالجامد اتّصال مماسة لا ممازجة واتحاد ».
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٤.