للكلب والطير ـ كما عرفت ـ تضمّنت الفأرة أيضا ، واعتبر فيها للاكتفاء بالخمس في الجميع عدم التفسّخ (١). فهي عاضدة لما دلّ على اعتبار التفسّخ في نزح السبع هنا.
وقد جمع المحقّق بينها وبين رواية أبي سعيد في استشهاده للجمع بين الأخبار كما حكيناه عنه ، وهو أجود من فعل الشيخ.
ثمّ إنّ الظاهر استناد المرتضى في الحكم بالسبع مطلقا إلى الأخبار الكثيرة الواردة كذلك ظنّا منه لتواترها ؛ فإنّه لا يقنع بدونه في العمل بالخبر المجرّد عن القرائن كما مرّ.
ويحتمل أيضا أن يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بما زاد عليها ، فرآه إجماعا على نفيه. والأخبار الدالّة على اعتبار التفسّخ أو على الاجتزاء بما دون السبع أخبار آحاد لا تثبت حكما عنده ، فيتعيّن السبع مطلقا. وجوابه ظاهر.
وأمّا ما ذكره المفيد رحمهالله من مساواة الانتفاخ للتفسّخ فقد تبعه فيه جماعة ، ولم نقف له على دليل. وحكى المحقّق والعلّامة عن ابن إدريس أنّه قال : حدّ التفسّخ الانتفاخ. ولا ندري من أين أخذه والعرف واللغة على خلافه ، وقد قال المحقّق بعد حكايته أنّه غلط (٢).
مسألة [٢٤] :
وأوجب الشيخان وجماعة نزح السبع لبول الصبيّ إذا كان قد أكل الطعام (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.
(٢) المعتبر ١ : ٧١ ، ومنتهى المطلب ١ : ٩١.
(٣) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨ ، والمقنعة : ٦٧.