وبالجملة فهذا التدقيق اللازم من جملة « يوم صوم » مستبعد.
وقد تبعه على ذلك المتأخّرون فأوجبوا تفريعا على القول بالوجوب إدخال جزء من الليل أوّلا وآخر من باب مقدّمة الواجب.
وجعله في الذكرى أولى ؛ ليتحقّق حفظ النّهار (١). وربّما أوجب بعضهم تقديم التأهّب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجعول مقدّمة. وهذه الفروع كلّها غير واضحة كالأصل.
وقد بقي في المسألة امور نبّهوا عليها ، والنصّ ـ بتقدير نهوضه بإثبات الحكم ـ يدلّ على أكثرها.
منها : اعتبار الانشغال بالنزح طول اليوم ، فينزح اثنان من الأربعة وقتا بأن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يميح (٢) ، ثمّ يستريحان فيقوم الآخران مقامهما ، وهكذا.
واستثنى الشهيد زمان الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ؛ وعلّله باقتضاء العرف له (٣).
واقتصر بعض الأصحاب على الأوّل فارقا بينهما : بأنّ الثاني يمكن حصوله حال الراحة ؛ لأنّه من تتمّتها ، بخلاف الأوّل فإنّ الفضيلة الخاصّة للجماعة لا تحصل إلّا به. وربّما نفى بعضهم الاستثناء من أصله.
والأظهر استثناء الأمرين ، وإن كان التفصيل أحوط.
ومنها : اشتراط كون الأربعة رجالا ؛ لدلالة لفظ القوم عليه. وهو اختيار
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٠ ، الفرع العاشر من العارض الثالث.
(٢) في « ب » : أحدهما فوق البئر يمنح بالدلو والآخر فيها يمنح.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٠ ، الفرع الثالث من العارض الثالث.