وإذا ثبت كون المادّة في هذا الحال صالحة لقهر النجاسة وإزالتها وغير منفعلة بملاقاتها ولا متأثّرة بها فهل هذا إلّا عين الإبطال للقول بالانفعال.
مسألة [٥] :
ماء الغيث ملحق بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء أجرى أم لم يجر.
ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين (١) والشهيدين (٢) وغيرهم.
وقال الشيخ في التهذيب : الوجه إنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رايحته (٣). وتبعه في ذلك صاحب الجامع (٤).
احتجّ الأوّلون بما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم : « أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف (٥) فيصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به. ما أصاب من الماء أكثر منه » (٦).
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر : « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهمالسلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٩. والمعتبر ١ : ٤٢.
(٢) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. والروضة البهيّة ١ : ٢٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١١.
(٤) الجامع للشرائع : ٢٠ ، مطبعة سيّد الشهداء.
(٥) يكفّ أي يقطر.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، الحديث ٤ ، طبعة جماعة المدرّسين.