قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس » (١).
وبما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « قلت فيسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القدر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس. لا يغسله. كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر » (٢).
واحتجّ الشيخ بما رواه في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول الآخر ماء المطر فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل لم يضرّ ذلك » (٣).
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس » (٤).
وروى محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثمّ أصابك ، ما كان به بأس » (٥).
وعندي في كلتا الحجّتين نظر.
أمّا الاولى : فلأنّ صحيح هشام بن سالم إنّما يدلّ على عدم انفعاله بالملاقاة مع وروده على النجاسة لا مطلقا ، وستعلم أنّ جمعا من الأصحاب ذهبوا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٨ ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١١ ، الحديث ١٢٩٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤١١ ، الحديث ١٢٩٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٢ ، الحديث ٢.