العكر وما سوى ذلك. فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة. قال : قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ؟ فقال : ما حمل الكفّ. قلت : واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربّما كانت واحدة وربّما كانت ثنتين. فقلت : وكم كان يسع الشنّ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك. فقلت : بالأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق » (١).
مسألة [٣] :
وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان :
أحدهما : المنع وهو قول المعظم.
والثاني : الجواز وهو اختيار الشيخ المفيد (٢) والسيّد المرتضى (٣). ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا (٤) إلّا أنّه خصّ جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم وجدان غيره ، وظاهر العبارة المحكيّة عنه أنّه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة ، ولم يذكر الأكثر خلافه في المسألة السابقة.
__________________
(١) الإستبصار ١ : ١٦.
(٢) المقنعة : ٦٤.
(٣) الناصريّات ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٩.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٢.