الإجماع على ترك العمل بظاهره فطعنوا فيه بالإرسال أوّلا.
ووجّهه الشيخ والعلّامة بأنّ عبد الله بن المغيرة لم يسند إلى إمام وإنّما قال « عن بعض الصادقين » قال العلّامة في المختلف : قوله : « عن بعض الصادقين » لا ينصرف قطعا إلى الإمام بل ولا ظاهرا (١).
وفيه نظر ؛ فإنّ الظاهر من هذه الكناية كونها عن الصادق عليهالسلام لكن المتعلّق بهذه العبارة من الحديث لا إشكال فيه ، وموضع البحث هو قوله : « سمعت حريزا يذكر في حديث .. إلى آخره » ، وهذا مرسل قطعا ؛ إذ لم يذكر الواسطة في النقل عن النبيّ صلىاللهعليهوآله وليس هذا الكلام من تتمّة الكلام الأوّل كما لا يخفى ، بل هو كلام مستأنف ابتداؤه قوله : « فإن لم يقدر » قاله عبد الله بن المغيرة بطريق الضميمة إلى الحديث الأوّل.
وقد أطلق الشهيد رحمهالله في الذكرى الطعن فيه بالإرسال (٢) ، فسلم كلامه من الإشكال.
ثمّ إنّهم تأوّلوا متنه ثانيا فحملوه على ماء مالح طيّب بتمرات يسيرة طرحت فيه حتّى عذب ولم يخرجه عن الإطلاق.
وقرّبوه بأنّ النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشيء فيجوز أن يسمّى مثل هذا نبيذا (٣).
واحتجّ له الشيخ مع ذلك بما رواه سماعة بن مهران عن الكليني النسّابة : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ؟ فقال : حلال. فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٧.
(٣) راجع مجمع البحرين ٣ : ١٨٩ ، وتاج العروس ٢ : ٥٨ ، منشورات مكتبة دار الحياة.