قبوله ما يشترط هناك وحينئذ فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر.
وقد استعمل بعض الأصحاب لفظ الإجماع في المشهور من غير قرينة على تعيين المراد ، فمن هذا شأنه لا يعتدّ بما يدّعيه من الإجماع ، إلّا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للإجماع في الحجّية.
المطلب السادس : في الأخبار ، وفيه (١٠) اصول.
(١) : الخبر متواتر وآحاد ، ولا ريب في إمكان المتواتر ووقوعه. وحصول العلم بالتواتر يتوقّف على اجتماع شرائط بعضها في المخبرين وبعضها في السامعين.
(٢) : خبر الواحد هو ما لم يبلغ حدّ التواتر وليس من شأنه إفادة العلم بنفسه نعم يفيده بانضمام القرائن إليه.
(٣) : وما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبّد به عقلا والأقرب وقوع التعبّد به شرعا.
(٤) : شرائط العمل بخبر الواحد كلّها يتعلّق بالراوي : هي التكليف والإسلام والإيمان والعدالة والضبط.
والعدالة هي ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروّة.
(٥) : تعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصحبة المؤكّدة والملازمة بحيث تظهر أحواله ويحصل الاطّلاع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا. ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث ، وبشهادة القرائن المتكثّرة المتعاضدة ، وبالتزكية من العالم بها. ولا يقبل في التزكية إلّا شهادة العدلين.
(٦) : يقبل الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب حيث يعلم عدم المخالفة