والمتقارب.
وليس مجرد الاتصال بالنجس موجبا للانفعال في نظر الشارع وإلّا لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل ؛ لصدق الاتصال حينئذ ، وهو منفيّ قطعا.
وإذا لم يكن الاتصال بمجرّده موجبا لسريان الانفعال فلا بدّ في الحكم بنجاسة البعيد من دليل.
نعم جريان الماء النجس يقتضي نجاسة ما يصل إليه ، فإذا استوعب الأجزاء المنحدرة نجّسها وإن كثرت. ولا بعد في ذلك ؛ فإنّها بعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل (١) ، فكما أنّه ينجس بملاقاة النجاسة له وإن قلّت وكان مجموعه في نهاية الكثيرة فكذا هذه.
فرع :
أطلق العلّامة رحمهالله وكثير من الأصحاب اشتراط كرّيّة مادّة الحمّام (٢) ، وكأنّه بناء على الغالب من عدم مساواة سطحها بسطح الحوض ، وإلّا فالمتّجه حينئذ الاكتفاء ببلوغ المجموع ، كما حكموا به في الغديرين.
وقد صرّح بالتفصيل بعض الأصحاب وهو الأجود.
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق العلّامة رحمهالله اشتراط كرّية المادّة يدلّ على اعتبار المساواة في الكرّ كما صرّح به في التذكرة (٣) ، إلّا أنّ كلام التذكرة يدلّ على انفعال الأعلى فقط مع عدم التساوي ، وما هنا يقتضي انفعال السافل أيضا ، وكأنّه يرى الفرق بين الاتصال الحاصل بالميزاب ونحوه وبين ما يكون بالساقية في الأرض المنحدرة
__________________
(١) في « ب » : ولا بعد في ذلك فإنّه بعد استواء سطحها بمنزلة المتّصل.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.